العيني
126
البناية شرح الهداية
ولو جرى العقد بين الفضوليين ، أو بين الفضولي والأصيل جاز بالإجماع . هو يقول : لو كان مأمورا من الجانبين ينفذ ، فإذا كان فضوليا يتوقف وصار كالخلع ، والطلاق ، والإعتاق على مال . ولهما أن الموجود شطر العقد ، لأنه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة ، وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس ، كما في البيع ، بخلاف المأمور من الجانبين ، لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين وما جرى بين الفضوليين عقد تام ، وكذا الخلع واختار ؛ لأنه تصرف يمين